يشترط لاكتساب الحكم صفة السند التنفيذي القابل للتنفيذ الجبري أن يكون متضمناً إلزاماً معيناً محدداً.
يشترط للحكم حتى يكون سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ الجبري أن يكون صادرا في الزام معين