• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند النزاع على مطابقة المنقولات المدونة في الملف التنفيذي يتعين إجراء الخبرة للتحقق من انطباقها على القوائم وإلا رُفض طلب التنفيذ العيني

عند النزاع على مطابقة المنقولات أو الأشياء المدرجة في جريدة الملف التنفيذي للقوائم، يتعين على رئيس التنفيذ الاستعانة بخبرة فنية للتحقق من المطابقة، ولا يُقضى بالتسليم العيني إلا إذا ثبت الانطباق؛ وإلا رُفض الطلب بالنسبة للتنفيذ العيني.

نص الاجتهاد

اذا اختلف الطرفان على الاشياء المدونة في جريدة الملف التنفيذي كان رئيس التنفيذ ان يجري خبرة عليها لمعرفة مدى انطباقها على القوائم وفي حال عدم الانطباق يقضي رئيس التنفيذ برد طلب التسليم والتنفيذ لجهة البدل لا التنفيذ العيني