إذا كان تنازل مالك العقار عن جزءٍ منه قد تمّ التزاماً بأنظمة الإفراز السارية، فإن هذا التنازل يكون صحيحاً ونافذاً قانوناً.
إذا تنازل مالك عقار عن جزء منه إلى الأملاك العامة تنفيذا لانظمة الافراز المعمول بها كان هذا التنازل صحيحا وموافقا للقانون