• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك العقار أن يتنازل عن جزء منه للأملاك العامة إذا كان ذلك تنفيذاً لأنظمة الإفراز المعمول بها ويعد التنازل صحيحاً وموافقاً للقانون

إذا كان تنازل مالك العقار عن جزءٍ منه قد تمّ التزاماً بأنظمة الإفراز السارية، فإن هذا التنازل يكون صحيحاً ونافذاً قانوناً.

نص الاجتهاد

إذا تنازل مالك عقار عن جزء منه إلى الأملاك العامة تنفيذا لانظمة الافراز المعمول بها كان هذا التنازل صحيحا وموافقا للقانون