لا يتحقق الإكراه في التنازل عن جزء من العقار للأملاك العامة إذا كان المتنازل يستطيع قانوناً وعملياً مباغتة البلدية وإجراء الإفراز قبل حصول التنازل، لأن توافر هذه الإمكانية ينفي عنصر الإكراه.
لا وجود للاكراه بوقوع التنازل عن جزء من العقار للاملاك العامة طالما أنه بوسع المتنازل مفاجأة البلدية لاجراء الافراز بتاريخ سابق لوقوع التنازل