• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتحقق الإكراه في التنازل عن جزء من العقار للأملاك العامة متى كان في مقدور المتنازل تفاديه بمفاجأة البلدية بإجراء الإفراز قبل وقوع التنازل

لا يتحقق الإكراه في التنازل عن جزء من العقار للأملاك العامة إذا كان المتنازل يستطيع قانوناً وعملياً مباغتة البلدية وإجراء الإفراز قبل حصول التنازل، لأن توافر هذه الإمكانية ينفي عنصر الإكراه.

نص الاجتهاد

لا وجود للاكراه بوقوع التنازل عن جزء من العقار للاملاك العامة طالما أنه بوسع المتنازل مفاجأة البلدية لاجراء الافراز بتاريخ سابق لوقوع التنازل