يتحقق الخطأ الجزائي متى انحرف السلوك عن واجب الحيطة أو مخالفة الشرائع والأنظمة، وتقوم القصدية أيضاً إذا توقع الفاعل النتيجة الجرمية غير المباشرة وارتضى احتمال وقوعها.
الخطأ هو كما عرفته المادة 189 الفعل الضار الناتج عن قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة. وكان العبرة في ما عدا ذلك للقصد الذي عبر عنه القانون المذكور في الجريمة تعد مقصودة وأن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة