• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ هو كما عرفته المادة 189 الفعل الضار الناتج عن قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة

يتحقق الخطأ الجزائي متى انحرف السلوك عن واجب الحيطة أو مخالفة الشرائع والأنظمة، وتقوم القصدية أيضاً إذا توقع الفاعل النتيجة الجرمية غير المباشرة وارتضى احتمال وقوعها.

نص الاجتهاد

الخطأ هو كما عرفته المادة 189 الفعل الضار الناتج عن قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة. وكان العبرة في ما عدا ذلك للقصد الذي عبر عنه القانون المذكور في الجريمة تعد مقصودة وأن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة