• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط الإعذار للمطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ الالتزام إذا كان الإخلال ناشئاً عن عمل غير مشروع

لا يُشترط الإعذار لاستحقاق التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام متى كان عدم التنفيذ راجعاً إلى عمل غير مشروع صادر عن المدين أو المتعاقد المخلّ.

نص الاجتهاد

لاضرورة للاعذار لكي تصح المطالبة بالعطل والضرر الناشئ عن عدم تنفيذ الالتزام اذا كان عدم التنفيذ يعود الى عمل غير مشروع كأن يترك التلميذ المدرسة قبل انقضاء المدة المعقود عليها وتطالبه إدارة المدرسة بالعطل والضرر الحاصل في هذا الترك .