لا يُشترط الإعذار لاستحقاق التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام متى كان عدم التنفيذ راجعاً إلى عمل غير مشروع صادر عن المدين أو المتعاقد المخلّ.
لاضرورة للاعذار لكي تصح المطالبة بالعطل والضرر الناشئ عن عدم تنفيذ الالتزام اذا كان عدم التنفيذ يعود الى عمل غير مشروع كأن يترك التلميذ المدرسة قبل انقضاء المدة المعقود عليها وتطالبه إدارة المدرسة بالعطل والضرر الحاصل في هذا الترك .