لا يكون ايداع بدل الاستملاك لدى المصرف منتجاً مفاعليه القانونية الا اذا اقترن بالتبليغ الشخصي ولا يقوم الاعلان مقام التبليغ الشخصي الا في حالة الجهل محل الاقامة من المختار او مقيماً خارج الحدود المدينة التي يجري فيها الاستملاك على النحو الوارد بالمادة \17\من قانون الاستملاك رقم\20\لعام
لا يكون ايداع بدل الاستملاك لدى المصرف منتجاً مفاعليه القانونية الا اذا اقترن بالتبليغ الشخصي ولا يقوم الاعلان مقام التبليغ الشخصي الا في حالة الجهل محل الاقامة من المختار او مقيماً خارج الحدود المدينة التي يجري فيها الاستملاك على النحو الوارد بالمادة \17\من قانون الاستملاك رقم\20\لعام