ان المركز القانوني للمحال على التقاعد يتحدد في ضوء النصوص النافذة بتاريخ بلوغه سن الستين وان تعاقده مع الادارة بعد ذلك لا يغير من مركزه القانوني ولا يستفيد المتقاعد من أحكام المرسوم التشريعي رقم/35/ لعام /1976/ مادام انه صدر بعد احالته على التقاعد
ان المركز القانوني للمحال على التقاعد يتحدد في ضوء النصوص النافذة بتاريخ بلوغه سن الستين وان تعاقده مع الادارة بعد ذلك لا يغير من مركزه القانوني ولا يستفيد المتقاعد من أحكام المرسوم التشريعي رقم/35/ لعام /1976/ مادام انه صدر بعد احالته على التقاعد