• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدَّر قيمة الأرض المستولى عليها بغير مرسوم على أساس قيمتها بتاريخ الادعاء

إذا وقع الاستيلاء على أرضٍ دون صدور مرسوم، فإن تقدير قيمتها يكون على أساس القيمة بتاريخ إقامة الدعوى/الادعاء، باعتبار هذا التاريخ هو المعتمد في تحديد الحق المالي.

نص الاجتهاد

تقدر قيمة الأرض المستولى عليها بدون مرسوم بالقيمة بتاريخ الادعاء