تقدَّر قيمة الأرض المستولى عليها بغير مرسوم على أساس قيمتها بتاريخ الادعاء
إذا وقع الاستيلاء على أرضٍ دون صدور مرسوم، فإن تقدير قيمتها يكون على أساس القيمة بتاريخ إقامة الدعوى/الادعاء، باعتبار هذا التاريخ هو المعتمد في تحديد الحق المالي.
نص الاجتهاد
تقدر قيمة الأرض المستولى عليها بدون مرسوم بالقيمة بتاريخ الادعاء