• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان تقرير المحكمين لعدم حلفهما اليمين المقررة قانوناً ويجوز التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض لعلقه بالنظام العام

اشتراط حلف المحكّمين اليمين القانونية قبل أداء مهمتهما شرطٌ لازم لصحة تقريرهما، ومخالفة هذا الشرط تؤدي إلى البطلان المتعلق بالنظام العام القابل للإثارة في أي مرحلة حتى أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

إن عدم حلف المحكمين اليمين المنصوص عنها في المادة 112 أحوال شخصية يجعل تقريرهما باطلاً، وهذه النقطة من النظام العام تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض