اشتراط حلف المحكّمين اليمين القانونية قبل أداء مهمتهما شرطٌ لازم لصحة تقريرهما، ومخالفة هذا الشرط تؤدي إلى البطلان المتعلق بالنظام العام القابل للإثارة في أي مرحلة حتى أمام محكمة النقض.
إن عدم حلف المحكمين اليمين المنصوص عنها في المادة 112 أحوال شخصية يجعل تقريرهما باطلاً، وهذه النقطة من النظام العام تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض