العذر المخفف يَثبت متى كانت الواقعة لا تشكّل ضرورة أو دفاعاً مشروعاً، لكنها تنطوي على اعتداء خطير غير محق أحدث حالة غضب شديد لدى الفاعل، بحيث تنطبق أحكام المادة 242 من قانون العقوبات.
اذا كانت الوقائع لا تشير إلى حالة الضرورة أو الدفاع المشروع لأن الموقف لم يكم من الخطورة البالغة على الحياة والنفس بحيث يقتضى درؤه بإطلاق النار الا أن فيه جانبا من الخطورة يؤدي الى سورة غضب شديد بسبب عمل خطير غير محق أتاه المغدور ورفاقه مما يجعل الفاعل معه يستفيد من أحكام العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 242 من قانون العقوبات