إذا كان العقار مسجلاً باسم أحد الزوجين في الأصل، فلا يثبت ادعاء الصورية إلا بدليل على أن التسجيل كان صورياً، ولا تكفي مجرد المساهمة في البناء أو دفع جزء من الثمن لإسقاط حجية التسجيل.
ان مساهمة الزوج في دفع نفقات البناء هي غير الصورية التي يقوم عليها التسجيل وطالما ان الارض في الاصل مسجلة باسم الزوجة فلا بد من اقامة الدليل على ان التسجل كان صوريا ولا يكفي لا ثبات صورية التسجل اقامة الدليل على المساهمة بنفقات البناء او دفع جزء من قيمة الارض