لا يمنع مجرد خضوع العقار لمنطقة تنظيمية من إلزامه بالإصلاحات الضرورية قبل بدء التنفيذ الفعلي للتنظيم، وإذا اختلف الطرفان على طبيعة الإصلاحات وأولويتها تولّى خبير يعيّنه رئيس التنفيذ ترتيبها بحسب الأهمية، مع تقديم الأهم على المهم.
٦٨ – وقوع العقار – في منطقة تنظيمية لايمنع من الحكم بالاصلاحات الضرورية طالما ان التنظيم لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي . يشرع بالتصليحات الأهم من التخريبات ثم المهم ، وفي حال اختلاف الطرفين عليها يتم ترتيب اولويتها من حيث الاهمية بمعرفة خبير يختاره رئيس التنفيذ .