يكفي في تقرير الخبرة الخاص بتقدير قيمة المأجور أن يبيّن الخبراء عناصر التقدير الأساسية وأن يصدر التقدير بالإجماع؛ ولا يوجب القانون إيراد تفصيلات أكثر متى كان التقدير قد تناول العوامل المؤثرة ذات الصلة.
اذا قدر الخبراء قيمة المأجور بتاريخ الادعاء بالنظر الى موقعه ومساحته وتوزيعه الطابقي وقوته الشرائية وكافة العوامل الداخلة في التقدير بالإجماع فلا يشترط في تقرير الخبرة أن يتضمن تفصيلات أكثر من ذلك