يكفي في تقرير الخبرة أن يراعي الخبير العوامل الجوهرية المؤثرة في التقدير العقاري، ولا يُبطل التقدير عدم ذكر عنصرٍ بعينه متى ثبت شمول الخبرة للمؤثرات الأساسية كافة.
يكفي أن يراعي الخبراء في التقدير الموقع والمساحة وطراز البناء والقوة الشرائية وكونه مؤجرا وكافة العوامل الأخرى الداخلة في التقدير