حيازة العقار حيازةً فعلية تكفي لقيام صفة المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بمحتوياته، ولا يُشترط ثبوت الملكية.
لا يشترط أن يكون مدعي التعويض مالكا للعقار ما دام بحيازته حيازة فعلية وكانت الآراء المدعى بها تناولت محتويات الشقة