• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكنى المالك مع والدته في دار مملوكة لها لا تمنعه من طلب تخلية داره للسكن

لا يحول سكن المالك في دارٍ مملوكةٍ لغيره، ولو كانت والدته، دون ممارسته حقه بطلب تخلية داره لسكناه فيها، لأن العبرة بحاجته إلى داره المملوكة له لا بمكان إقامته المؤقت في ملك الغير.

نص الاجتهاد

ان سكنى المالك مع والدته في دار جارية في ملكها لايحول دون ممارسة حقه بطلب تخلية داره من اجل سكناه .