لا يحول سكن المالك في دارٍ مملوكةٍ لغيره، ولو كانت والدته، دون ممارسته حقه بطلب تخلية داره لسكناه فيها، لأن العبرة بحاجته إلى داره المملوكة له لا بمكان إقامته المؤقت في ملك الغير.
ان سكنى المالك مع والدته في دار جارية في ملكها لايحول دون ممارسة حقه بطلب تخلية داره من اجل سكناه .