المصالحة التي تُجرى أمام المحكمة وتُصدَّق منها تُعد عقداً رسمياً قابلاً للتنفيذ الجبري مباشرةً.
عقد المصالحة الجاري أمام المحكمة والمصادق عليه من قبلها من العقود لرسمية ويجري تنفيذه بالطريق الجبري