• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد المصالحة الجاري أمام المحكمة والمصادق عليه منها يعد من العقود الرسمية ويجوز تنفيذه جبراً

المصالحة التي تُجرى أمام المحكمة وتُصدَّق منها تُعد عقداً رسمياً قابلاً للتنفيذ الجبري مباشرةً.

نص الاجتهاد

عقد المصالحة الجاري أمام المحكمة والمصادق عليه من قبلها من العقود لرسمية ويجري تنفيذه بالطريق الجبري