• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان الأسس التي قام عليها تقدير التعويض عند تحديده من محكمة الموضوع

لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض، فإن هذه السلطة مقيدة بوجوب بيان العناصر والأسس الواقعية والقانونية التي استندت إليها في تحديد مقداره.

نص الاجتهاد

إن صلاحية محكمة الموضوع في تحديد مقدار التعويض لا يعفيها من بيان الأسس التي قام عليها هذا التقدير