لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض، فإن هذه السلطة مقيدة بوجوب بيان العناصر والأسس الواقعية والقانونية التي استندت إليها في تحديد مقداره.
إن صلاحية محكمة الموضوع في تحديد مقدار التعويض لا يعفيها من بيان الأسس التي قام عليها هذا التقدير