يثبت حق المطالبة بالتعويض عن العقار لمالك الحق العيني على العين والمنفعة، ولا يُشترط أن يكون هو الشاغل الفعلي للعقار حتى تُقبل دعواه.
إن التعويض ثمرة من ثمرات الملكية ويفترض أن المالك للعين والمنفعة مخولة بالادعاء بأي وجه كان ولو كان غير شاغل للعقار