• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بالنزاع المتعلق بأحقية ضريبة ريع العرصات وقانونية فرضها، ويخرج العقار المشيد عليه هيكل بناء من وصف العرصة

إذا كان النزاع متعلقاً بأحقية ضريبة ريع العرصات وقانونية فرضها من الأصل، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي. والعقار الذي شُيّد عليه هيكل بناء لا يبقى عرصة، بل يصبح عقاراً قيد البناء، فلا تُستحق عليه ضريبة ريع العرصات متى ثبت قيام البناء أو صبّ البيتون بحسب تقدير محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

ان القضاء العادي هو المختص بمنع المعارضة من ضريبة ريع العرصات طالما ان النزاع يتعلق بأحقية الضريبة اساسا وبقانونية ترتبها ابتداءان العقار الذي شيد عليه هيكل بناء يخرج عن صفته كعرصة ويصبح عقارا قيد البناء. والقانون لا يفرض ضريبة على العقار قيد البناء بدلالة التشريع اللاحق بهذا الخصوص يمكن استثبات صب البيتون وبناء الهيكل وتمارس محكمة الاساس سلطتها التقديرية بهذا الخصوص