• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة عند تغيير المسكن ما لم يثبت الزوج شرعية المسكن الأول

إذا ادعى الزوج أن المسكن الأول شرعي بما يسقط النفقة أو يغيّر استحقاقها، فعليه إثبات ذلك، وإلا بقيت الزوجة مستحقة للنفقة. وتقدير النفقة يخضع لسلطة المحكمة على أن يكون مؤسساً على أسباب ثابتة وأن يبلغ حد الكفاية.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة النفقة في حال تغيير المسكن مالم تثبت شرعية المسكن الاول والزوج هو المكلف بإثبات ذلكلئن كانت المحكمة تملك حق تقدير النفقة لأنها من الامور الموضوع الا ان هذا التقدير يجب ان يستند الى اسباب ثابتة وان لا يقل بحال من الاحوال عن حد الكفاية الذي لا بدّ منه مهما كانت حال المكلف بها