إذا ادعى الزوج أن المسكن الأول شرعي بما يسقط النفقة أو يغيّر استحقاقها، فعليه إثبات ذلك، وإلا بقيت الزوجة مستحقة للنفقة. وتقدير النفقة يخضع لسلطة المحكمة على أن يكون مؤسساً على أسباب ثابتة وأن يبلغ حد الكفاية.
تستحق الزوجة النفقة في حال تغيير المسكن مالم تثبت شرعية المسكن الاول والزوج هو المكلف بإثبات ذلكلئن كانت المحكمة تملك حق تقدير النفقة لأنها من الامور الموضوع الا ان هذا التقدير يجب ان يستند الى اسباب ثابتة وان لا يقل بحال من الاحوال عن حد الكفاية الذي لا بدّ منه مهما كانت حال المكلف بها