أن مطالبة الموظف المستقيل المعاد الى الخدمة استنادا للمادة 82 من قانون الموظفين الأساسي درجات الترفيع التي فاتته خلال الفترة اللاحقة لتركه الخدمة يندرج في عداد دعاوي الإلغاء التي يتعين قبل المباشرة برفعها سبق التظلم منها خلال المواعيد المقررة بالمادة 22 من قانون مجلس الدولة وتعديلاته
أن مطالبة الموظف المستقيل المعاد الى الخدمة استنادا للمادة 82 من قانون الموظفين الأساسي درجات الترفيع التي فاتته خلال الفترة اللاحقة لتركه الخدمة يندرج في عداد دعاوي الإلغاء التي يتعين قبل المباشرة برفعها سبق التظلم منها خلال المواعيد المقررة بالمادة 22 من قانون مجلس الدولة وتعديلاته المناقشة: في أسباب الطعن: 1 – ثبت من محاضر التحديد والتحرير التي تم بموجبها تثبيت ملكية المطعون ضدهم للعقارات موضوع الدعوى أنها آلت إليهم هبة من والدهم منذ أكثر من 15 عاماً. وهذا يؤكد أن العقارات كانت ملك المؤرث وأن كلمة الهبة كانت للتهرب من أحكام المواريث. – وهذه الهبة التي تمت على عقار لا قيمة لها لأنها تمت بدون سند رسمي فهي باطلة. وقد أقر المطعون ضدهم بأن العقارات آلت إليهم من المؤرث فتكون المحكمة التي قالت أن الملكية آلت للمطعون ضدهم تصرفاً وشراء قد أخطأت مادياً وقانونياً، وأنه طالما أن المطعون ضدهم أقروا بالهبة فيكون للطاعنة نصيبها الارثي. 2 – لم ترد المحكمة على الطعن الذي أثارته الطاعنة ضد تقرير الخبرة ولم تمهل الطاعنة لتقديم صور عن محاضر التحديد والتحرير. – فعن ذلك: حيث أن دعوى المدعية تهدف إلى الزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لها التعويض عن السهام التي تستحقها من العقارات العائدة للمؤرث والتي سجلها المدعى عليهم على أسمائهم أثناء عمليات التحديد والتحرير، وقد قضت محكمة البداية برد الدعوى، أما محكمة الاستئناف فقضت للمدعية بالتعويض عن ثلاثة عقارات ثبت أنها سجلت على اسم أصحابها ارثاً عن والدهم وردت دعوى المدعية في ما تجاوز ذلك فطعنت المدعية بالحكم طالبة نقضه للأسباب الواردة في طعنها. – وحيث أن الطاعنة لا تجادل بأن والدها قد وهب العقارات التي لم يحكم لها بالتعويض عن نصيبها منها أثناء عمليات التحديد والتحرير. – حيث ان التصرف المنجز غير المشوب بعيب من عيوب الإرادة يجريه المؤرث حال حياته لأحد الورثة يعتبر صحيحاً ولو أدى ذلك إلى حرمان بعض الورثة. – وحيث ان محاضر التحديد والتحرير تعتبر من الأسناد الرسمية التي تكفي لتحقق الشروط اللازمة لعقد الهبة. – وحيث أن الاخذ بما تقدم يجعل ما انتهت إليه المحكمة من عدم وجود حق للمدعية في العقارات التي آلت هبة للمدعى عليهم يتفق مع القانون من حيث النتيجة لا التعليل مما يحقق سلامة الحكم المطعون فيه.