في الطعن بالنقض، تُفسَّر عبارة «للمحكمة» في الاستثناء الوارد على الصلاحية المحلية على أنها تعني محكمة الاستئناف مصدرة الحكم بوصفها جهة إيداع الطعن، وليس محكمة النقض.
إن لكلمة (للمحكمة) في عبارة خارج الصلاحية المحلية للمحكمة الواردة في المادة 35 أصول المعدلة إنما يقصد منها محكمة الطعن وفيما يتعلق بالطعن بطريق النقض فيقصد بها الصلاحية المحلية لمحكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم باعتبار أن المشرع أجاز تقديم هذا الطعن عن طريق ديوان هذه المحكمة ولم يقصد محكمة النقض بالصلاحية المحلية وبالتالي رفض طلب العدول.