• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لرئيس التنفيذ الامتناع عن تنفيذ القرار المعدوم ولا يمتنع عليه تنفيذ القرار الباطل إلا بطريق الطعن المقررة قانوناً

القرار المعدوم يجوز لرئيس التنفيذ أن يمتنع عن تنفيذه من تلقاء نفسه لانتفاء آثاره القانونية، بينما القرار الباطل يبقى قائماً إلى أن يُلغى أو يُصحح عبر طرق الطعن القانونية.

نص الاجتهاد

من حق رئيس التنفيذ الامتناع عن تنفيذ القرارات المعدومة بخلاف الباطلة التي تخضع لطرق الطعن وتصحيح من محاكم الدرجة الثانية المناقشة: حيث ان قرار وقف التنفيذ صدر بغرفة المذاكرة وبغير قضاء الخصومة.حيث ان مثل هذه القرارات لا تصدر بقضاء الولاية وبغرفة المذاكرة ولا بد من صدورها بقضاء الخصومة وبعد دعوة الطرف الآخر وسماع أقواله.وحيث أن من حق رئيس التنفيذ الامتناع عن تنفيذ القرارات المعدومة بخلاف الباطلة التي يخضع لطرق الطعن وتصحيح من محاكم الدرجة الثانية.وحيث ان صدور القرار بغرفة المذاكرة في حين يجب صدوره في قضاء الخصومة يجعله معدوماً ولا يرتب آثاره القانونية ما لم يصدر قرار وقف تنفيذ من المحكمة الواضعة يدها على الدعوى بقضاء الخصومة.وقد تأيد هذا الاتجاه بالرأي الفقهي. فقد ورد في كتاب الاختصاص القضائي واشكالاته للاستاذ عبد الهادي عباس طبعة 1983 بمعرض بيان الامثلة على الأحكام المعدومة – صدور الحكم بدون ربط النزاع مع الطرف الآخر كما لو صدر في قضاء الخصومة بدون الطرف الآخر.فصدور القرار بغرفة المذاكرة يجعله صادراً بغياب الطرف الآخر ويضفي عليه صفة الانعدام. كما ورد بذات المرجع بأنه يجوز التمسك باعلان الانعدام في التفنيذ ومن قبل رئيس التنفيذ الذي يمكنه ملاحظة وجود الانعدام في حكم يقدم إليه فيعلن امتناعه عن تنفيذه لأن المعدون لا ينتج أثراً تجاه أي كان. وحيث أن القرار المستأنف يغدو في غير محله القانوني ويتعين السير باجراءات التنفيذ وفق القانون حتى صدور قرار أصول بوقف التنفيذ