المهنة تُعد من المهن الحرة فقط إذا كانت قائمة على عناصر أدبية أو فنية أو علمية؛ أما المهن التي تخلو من هذه العناصر فلا تدخل في هذا الوصف.
لقد استقر الاجتهاد القضائي على إن مهنة الحلاقة ليست من المهن الحرة لأنها لا تستند إلى عناصر أدبية أو فنية أو علمية