• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهنة الحلاقة لا تُعد من المهن الحرة لافتقارها إلى العناصر الأدبية أو الفنية أو العلمية

المهنة تُعد من المهن الحرة فقط إذا كانت قائمة على عناصر أدبية أو فنية أو علمية؛ أما المهن التي تخلو من هذه العناصر فلا تدخل في هذا الوصف.

نص الاجتهاد

لقد استقر الاجتهاد القضائي على إن مهنة الحلاقة ليست من المهن الحرة لأنها لا تستند إلى عناصر أدبية أو فنية أو علمية