• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن صراحة المادة 2 من المرسوم رقم 46 لعام 1977 القاضي بإحداث محاكم الأمن الاقتصادي لا تترك مجالا للتفسير فليس لمحكمة الأمن الاقتصادي النظر

الاختصاص الاستثنائي يُفسَّر تفسيراً ضيقاً، فلا يجوز لمحكمة الأمن الاقتصادي نظر أي فعل لا يدخل في الجرائم الاقتصادية صراحةً، ولو كان متلازماً مع جريمة اقتصادية، ويبقى أمر الجرائم المتلازمة للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

أن صراحة المادة 2 من المرسوم رقم 46 لعام 1977 القاضي بإحداث محاكم الأمن الاقتصادي لا تترك مجالا للتفسير فليس لمحكمة الأمن الاقتصادي النظر في غير الجرائم الاقتصادية ولو كانت متلازمة معها لأن أمر النظر في الجرائم المتلازمة يعود أمره للقضاء العادي وصعوبة التفريق بين الجرائم الاقتصادية والجرائم العادية لا يجعل لمحكمة الأمن الاقتصادي اختصاصا لرؤية الجرائم ما دامت غير اقتصادية