إذا صدر قرار تنصيب الحارس القضائي بقصد حماية المصلحة المتنازع عليها، عُدّ من التدابير المستعجلة واكتسب صفة الأمر المستعجل، فلا يقبل الطعن.
أن تنصيب حارس قضائي سواء صدر عن محكمة الموضوع أو عن قاضي الأمور المستعجلة فإنه يعتبر ذا طبيعة مستعجلة ويراد من هذا التدبير حماية مصلحة المتداعين مما يضفي على القرار صفة الأمر المستعجل ويتعين تبعا لذلك اعتبار القرار مبرما غير قابل للطعن