استحقاق الورثة للمعاش والتعويض الرضائي المقررَين بسبب الوفاة الناجمة عن الخدمة لا يحول دون مساءلة الوزارة بالتعويض التقصيري عن ذات الوفاة متى قامت مسؤوليتها بوصفها متبوعة لمسبب الضرر، لأن كلا الالتزامين يهدف إلى جبر الضرر.
ان تخصيص المعاش ودفع التعويض الرضائي المنصوص عنهما في أنظمة الخدمة لدى وزارة الدفاع انما يخصصان لان الوفاة حصلت بسبب الخدمة عملا بأحكام قانون الخدمة في وزارة الدفاع وتلتزم به الوزارة واذا كانت الوفاة في الوقت نفسه تؤلف سببا اخر في ترتيب حق اخر للورثة عملا بقواعد المسؤولية التقصيرية تسأل عنه الوزارة المذكورة أيضا بوصفها متبوعة لمسبب الضرر وهذان الالتزامان يتحدان في الغاية وهي جبر الضرر الواقع للمضرور