إذا أوجب النص توزيع أرباح الشركات المشمولة به على العاملين دون تمييز بين ملكية الشركة، وجب تطبيقه على جميع هذه الشركات متى انطبقت عليها أوصافها القانونية، لأن الإطلاق يبقى على إطلاقه ما لم يرد مخصص.
من استقراء أحكام القرار بقانون رقم 112 لعام 1961 وتعديلاته ولا سيما المرسوم 822 لعام 1962 يتضح أن المادة الأولى منه الزمت الشركات المساهمة والمساهمة المغفلة والتوصية والتضامن والمحدودة المسؤولية بتوزيع أرباحها على النحو المبين فيها ولم يفرق المشرع فيما إذا كانت هذه الشركات خاصة أم عامة تابعة للدولة لأن المص جاء مطلقا والمطلق يجري على أطلاقه يشمل العاملين في تلك الشركات سواء كانت خاصة أم عائدة للدولة