• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع ضبوط الجلسات يترتب عليه بطلان يؤثر في سلامة الحكم

إذا كانت ضبوط الجلسات غير موقعة وفق الأصول، فإنها تفقد حجيتها كسند رسمي ويترتب على ذلك بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1498 – إن عدم التوقيع على ضبوط جلسات المحاكمة يشكل بطلاناً يؤثر في سلامة الحكم. حيث أن ضبوط جلسات المحاكمات ليست موقعة إلا من رئيس المحكمة مما يفقد المحضر المذكور الذي هو سند رسمي قوته القانونية وهذا يشكل بطلاناً في الاجراءات من شأنها أن تؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه وجعله بالتالي حرياً بالنقض (القاعدة 2640 من للأستاذ دركزلي). وإن النقض لهذا السبب يتيح للطاعن إثارة دفوعه مجدداً أمام محكمة الموضوع. لذلك تقرر باجماع الآراء: نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.