يشترط لصحة التبليغ عند تسليم البطاقة لغير المرسَل إليه أن يدوّن المحضر في الإشعار سبب التسليم وصفة المبلَّغ وسنّه وظاهره وسائر البيانات التي يفرضها القانون، وإغفالها يترتب عليه بطلان التبليغ.
٥٩ – الاصل في صحة التبليغ ان يذكر المحضر سبب تبليغ البطاقة لغير المرسلة اليه ، وماهي صفة المبلغ وسنه وظاهر حاله وشروط اخرى اوجبها القانون وكل ذلك يجب ان يدون في الاشعار . واذا لم يدون ذلك فالتبليغ يعتبر باطلا .