إذا كان التبليغ قد جرى بطريق اللصق على باب المأجور، فإن ذكر هذه الطريقة في إشعار البريد يعد من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة التبليغ، وإغفالها يوجب بطلانه.
٦٠ – خلو الاشعار البريدي بأن التبليغ جرى لصقا على باب المأجور يعتبر من البيانات الرئيسية التي يشترط توفرها لصحة التبليغ . من واجب موظف البريد ان يذكر ذلك في اشعار الاستلام تحت طائلة اعتبار مثل هذا التبليغ باطلا .