• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن إشعار البريد بيان لصق التبليغ على باب المأجور وإلا كان التبليغ باطلاً

إذا كان التبليغ قد جرى بطريق اللصق على باب المأجور، فإن ذكر هذه الطريقة في إشعار البريد يعد من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة التبليغ، وإغفالها يوجب بطلانه.

نص الاجتهاد

٦٠ – خلو الاشعار البريدي بأن التبليغ جرى لصقا على باب المأجور يعتبر من البيانات الرئيسية التي يشترط توفرها لصحة التبليغ . من واجب موظف البريد ان يذكر ذلك في اشعار الاستلام تحت طائلة اعتبار مثل هذا التبليغ باطلا .