• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعدد الغايات المصرح بها في عقد الإيجار يجيز للمستأجر التأجير من الباطن وفقاً للاستعمال المتفق عليه

النصّ في عقد الإيجار على استعمال المأجور للتجارة العامة وللسكن والإسكان يُعدّ تفويضاً للمستأجر بتأجير المأجور للغير، ولا يفرّق في ذلك بين التسليم فارغاً أو مشغولاً بالبضاعة.

نص الاجتهاد

اذا ذكر في عقد الايجار أن المأجور يستعمل تجارة عامة وللسكن والإسكان فإن المستأجر يغدو مفوضا بتأجير الغير سواء كان هذا التأجير وتسليمه المأجور فارغا أو مع البضاعة