النصّ في عقد الإيجار على استعمال المأجور للتجارة العامة وللسكن والإسكان يُعدّ تفويضاً للمستأجر بتأجير المأجور للغير، ولا يفرّق في ذلك بين التسليم فارغاً أو مشغولاً بالبضاعة.
اذا ذكر في عقد الايجار أن المأجور يستعمل تجارة عامة وللسكن والإسكان فإن المستأجر يغدو مفوضا بتأجير الغير سواء كان هذا التأجير وتسليمه المأجور فارغا أو مع البضاعة