• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبطل البطاقة إذا خلت من البيانات اللازمة لصحتها ولا تستحق التخلية إلا بأجور السنة الأخيرة

يشترط لصحة البطاقة استكمال البيانات التي يوجبها القانون، ويُعتدّ في تقدير موجب التخلية بالأجور المستحقة عن السنة الأخيرة فقط.

نص الاجتهاد

لا تكون البطاقة صحيحة اذا كانت خالية من البيانات المطلوبة لصحتها والأجور التي توجب التخلية هي أجور السنة الأخيرة