يشترط لصحة البطاقة استكمال البيانات التي يوجبها القانون، ويُعتدّ في تقدير موجب التخلية بالأجور المستحقة عن السنة الأخيرة فقط.
لا تكون البطاقة صحيحة اذا كانت خالية من البيانات المطلوبة لصحتها والأجور التي توجب التخلية هي أجور السنة الأخيرة