• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد أجل لدفع الأجور لا يبطل أثر المطالبة القانونية ما دام القانون قد عيّن ميعاد الدفع

إذا كان القانون قد عيّن ميعادًا لدفع الأجرة، فإن المطالبة بالأجرة لا تفقد أثرها القانوني لمجرد حصر الدفع في مهلة ثمانية أيام، لأن الأثر يستمد من الميعاد القانوني لا من هذا التقييد.

نص الاجتهاد

إن حصر دفع أجور عقار في غضون ثمانية أيام ليس من شانه إن يبطل اثر المطالبة القانوني باعتبار إن القانون قد حدد ميعاد الدفع