إذا كان القانون قد عيّن ميعادًا لدفع الأجرة، فإن المطالبة بالأجرة لا تفقد أثرها القانوني لمجرد حصر الدفع في مهلة ثمانية أيام، لأن الأثر يستمد من الميعاد القانوني لا من هذا التقييد.
إن حصر دفع أجور عقار في غضون ثمانية أيام ليس من شانه إن يبطل اثر المطالبة القانوني باعتبار إن القانون قد حدد ميعاد الدفع