• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز فرض رسم الهبة على عقد بيع عقاري مسجل بحجة انطوائه على هبة متى كان تقدير الرسم من اختصاص القضاء لا الإدارة

تقدير ما إذا كان العقد بيعاً منجزاً أم متضمناً لهبة هو من اختصاص القضاء لا الإدارة، ولا ينهض قرار الجهة المالية بفرض رسم الهبة حجةً إذا صدر من غير ذي ولاية. ويجوز للإدارة مطالبة المكلف بفرق الرسم والغرامة فقط متى ثبت قضائياً وبأوراق رسمية أو وثائق خطية أن البدل الحقيقي يزيد على المصرح به.

نص الاجتهاد

اذا تم استيفاء رسوم عقد البيع العقاري و ظهر ان الرسوم المستوفاة هي أقل من الرسم المتوجب قانوناً بسبب كتم البدل الحقيقي من قبل ذوي العلاقة او بسبب اخفائه بعقد آخر يحق للادارة في غضون ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل ان تقيم الدعوى على المكلف بدفع الرسم لدى قاضي الصلح فإذا ثبت بأوراق رسمية او وثائق خطية ان البدل الحقيقي اكثر من البدل المصرح به في العقد يحكم على ذوي العلاقة بدفع الفرق مضافاً اليه غرامة تعادل ثلاثة امثاله وفق احكام المادة 32 من قانون رسوم المعاملات العقارية رقم 429 لعام 1948 القرار الذي يصدر عن اللجان المالية بفرض الرسم بحجة ان عقد البيع العقاري المسجل في السجل العقاري ينطوي على هبة لا حجية له أمام القضاء لأنه صدر عن غير ذي ولاية ويغدو رسم الهبة المحقق غير مترتب قانوناً لعدم استناده الى مسوغ قانوني تأسيساً على ان الادارة لا تملك حق الفصل في هذه الامور وانما يعود ذلك للقضاء