• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اعتبرت محكمة النقض في قرارها أن الفعل يشكل جناية الاختلاس وليس جنحة الإهمال فإن توصيف الفعل بالجناية بقرار محكمة النقض له قوة القضية

التكييف الجزائي الذي تقرره محكمة النقض للفعل يكتسب حجية تمنع إعادة مناقشة الوصف نفسه متى صدر الفصل فيه، وتسديد معظم المال المختلس يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى النصف لا إلى الربع.

نص الاجتهاد

إذا اعتبرت محكمة النقض في قرارها أن الفعل يشكل جناية الاختلاس وليس جنحة الإهمال فإن توصيف الفعل بالجناية بقرار محكمة النقض له قوة القضية المقضية ويمتنع إثارته مجددا إن تسديد الفاعل معظم المبلغ المختلس يجعله يستفيد من تخفيف العقوبة إلى النصف وليس إلى الربع