• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتزام التضامني يقوم على تعدد المصادر ولا يفترض وحدة المصلحة المشتركة بين المدينين

لا يُعدّ وجود تعدد في مصادر الالتزام التضامني قرينةً على وحدة المصلحة المشتركة بين أطرافه، بخلاف التضامن الذي يفترض وحدة المصدر وما تقتضيه من مصلحة مشتركة بين المدينين.

نص الاجتهاد

ان الذي يميز الالتزام التضامني لا تجمعهم وحدة المصلحة المشتركة كما تجمع المدينين المتضامنين في الالتزام التضامني ذلك أن التضامن يتطلب وحدة المصدر التي تفترض وجود المصلحة المشتركة بين المدينين المتضامنين في حين أنه في الالتزام التضامني يكون المصدر متعددا ولا محل لافتراض وجود مصلحة مشتركة بين المدينين المتضامنين