محل إقامة الوكيل البحري يقوم مقام محل إقامة الباخرة التي يمثلها، وبالتالي لا تُضاف مهلة المسافة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات عند التعامل القانوني مع هذا المحل.
ان محل اقامة الوكيل البحري بمثابة محل اقامة الباخرة التي يمثلها ولا تضاف مهلة المسافة المنصوص عليها فيمن قانون أصول المحاكمات