• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موطن الوكيل البحري يقوم مقام موطن السفينة ولا تُضاف مهلة المسافة إلى الميعاد

محل إقامة الوكيل البحري يقوم مقام محل إقامة الباخرة التي يمثلها، وبالتالي لا تُضاف مهلة المسافة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات عند التعامل القانوني مع هذا المحل.

نص الاجتهاد

ان محل اقامة الوكيل البحري بمثابة محل اقامة الباخرة التي يمثلها ولا تضاف مهلة المسافة المنصوص عليها فيمن قانون أصول المحاكمات