إذا أقيمت الدعوى على الوارث إضافةً للتركة وثبت الحق، وجب القضاء بالحق كاملاً على التركة، كما أن توجيه يمين الاستظهار في محله يعد من النظام العام الذي تتعين مراعاته من تلقاء المحكمة.
إن توجيه المحكمة يمين الاستظهار هو من النظام العام وفق ما عليه الاجتهاد المستقر.إن ما قضت به المحكمة لا وجه له في القانون لأن الدعوى لم تقم على المطعون ضدهما بصفتهما الشخصية وانما إضافة للتركة. إن الحكم يجب أن يصدر بكامل الحق المدعى به في حال ثبوته على أحد الورثة المقامة عليه الدعوى إضافة للتركة لا بمقدار حصته الارثية.