إذا استُعمل البيان الكاذب في الوزن أو القيمة كبوابةٍ لتجاوز حظر الإفراج عن البضائع أو لتخفيض القطع الأجنبي الواجب إعادته، قامت الجريمة ولو كانت البضائع معفاة من الرسوم أو لا يترتب على البيان ضياع رسم.
إذا كانت غاية البيان الكاذب بالوزن والقيمة المتعلقة ببضائع معفاة من الرسوم أو التي لا تؤدي إلى ضياع رسم ما هو تجاوز تحظير الافراج كما لو خفض الشاحن الوزن والقيمة من أجل تخفيض قيمة القطع الاجنبي الواجب إعادته إلى البلاد