• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع الخبير الغائب بسبب سفره لا يعيب التقرير الاستيضاحي

عدم توقيع التقرير الاستيضاحي من أحد الخبراء لا يعيبه متى ثبت من أوراق التبليغ أو ما يقوم مقامها أنه كان متعذّر الحضور بسبب السفر وقت الاستيضاح.

نص الاجتهاد

لا يعيب التقرير الاستيضاحي عدم توقيعه من قبل الخبير الثالث الذي ثبت من صحيفة تبليغه أنه كان مسافرا بتاريخ الاستيضاح