عدم توقيع التقرير الاستيضاحي من أحد الخبراء لا يعيبه متى ثبت من أوراق التبليغ أو ما يقوم مقامها أنه كان متعذّر الحضور بسبب السفر وقت الاستيضاح.
لا يعيب التقرير الاستيضاحي عدم توقيعه من قبل الخبير الثالث الذي ثبت من صحيفة تبليغه أنه كان مسافرا بتاريخ الاستيضاح