يشترط لاعتداد تصرفات المشتري الأجنبي الخاضع للمرسوم التشريعي رقم 189 أن يكون قد حصل مسبقاً على الترخيص الذي يجيز له اكتساب الحق العيني أو تعديله، وإلا وقع تصرفه باطلاً ولا ينتج أثره القانوني.
أن تنازل المشتري الأجنبي المشمول بالمرسوم التشريعي 189 لصالح سوري قبل الاستحصال على الترخيص الذي يفيد السماح له باكتساب الحق العيني أو تعديله لا يحقق ما استهدفه المشرع وأن أي تصرف لهذا الأجنبي قبل حصوله على ما يفيد هذه الرخصة لا يعتد به ويقع باطلا