الطلبات الجديدة أو الدعوى الجديدة التي تُثار لأول مرة أمام محكمة الاستئناف غير مسموعة، ولا يملك من لم يُوجَّه إليه طلب سابق أن يطعن في الحكم الابتدائي على هذا الأساس، ولو جاز في الاستئناف إدخال من كان خصماً في الدعوى.
من لم يسبق توجيه طلب ضد يخرج ليس له أن يطعن بالحكم الابتدائي قبله على اعتبار انه لا يجوز سماع دعوى جديدة وطلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وذا كانتأصول تجيز في الاستئناف ادخال من كان خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف الا انه لا بد من مراعاة القاعدة السالفة الذكر