إغلاق الجهة الإدارية للمرفق الذي تستعمل فيه الأشياء المؤجرة لا يترتب عليه تلقائياً إنهاء عقد إيجار تلك الأشياء إذا كانت منفصلة في طبيعتها عن قرار الإغلاق ولا يوجد نص أو اتفاق يقضي بانفساخ العقد.
ان اغلاق المحافظة الدباغات لا يلغي عقد ايجار الأوائل المؤجرة المستعملة في الدباغة .