• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغلاق مرفق الدباغة لا ينهي عقد إيجار الأدوات المؤجرة المخصصة لها

إغلاق الجهة الإدارية للمرفق الذي تستعمل فيه الأشياء المؤجرة لا يترتب عليه تلقائياً إنهاء عقد إيجار تلك الأشياء إذا كانت منفصلة في طبيعتها عن قرار الإغلاق ولا يوجد نص أو اتفاق يقضي بانفساخ العقد.

نص الاجتهاد

ان اغلاق المحافظة الدباغات لا يلغي عقد ايجار الأوائل المؤجرة المستعملة في الدباغة .