طلب التعويض بدل ثمن الجزء المستولى عليه من العقار، متى كان الاستيلاء واقعاً دون استملاك قانوني، لا يُنشئ دعوى عينية وإنما دعوى شخصية، فلا تُفرض إشارة على صحيفة العقار بسببها.
ان الدعوى التي تقوم على طلب التعويض بدل ثمن المساحة المستولى عليها من العقار بدون استملاك قانوني ليست عينية فلا موجب لوضع الاشارة على صحيفة العقار