• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن ثمن المساحة المستولى عليها من العقار بغير استملاك قانوني ليست دعوى عينية ولا توجب إشارة على صحيفة العقار

طلب التعويض بدل ثمن الجزء المستولى عليه من العقار، متى كان الاستيلاء واقعاً دون استملاك قانوني، لا يُنشئ دعوى عينية وإنما دعوى شخصية، فلا تُفرض إشارة على صحيفة العقار بسببها.

نص الاجتهاد

ان الدعوى التي تقوم على طلب التعويض بدل ثمن المساحة المستولى عليها من العقار بدون استملاك قانوني ليست عينية فلا موجب لوضع الاشارة على صحيفة العقار