كل تنازلٍ عن جزء من عقار يكون معلقاً على شروطٍ تنظيميةٍ أو إداريةٍ صريحة لا يُعتدّ به على إطلاقه قبل التحقق من تحقق تلك الشروط، وعلى محكمة الموضوع أن تمحص قيامها وآثار عدم قيامها قبل الفصل في النزاع.
اذا كان التنازل عن مساحة من عقار لا قامة مدرسة عليها معلقا على شرط تصديق البلدية المخطط المعد لتنظيم وتقسيم افراز العقار وعلى شرط احتساب المساحة المتنازل عنها من المساحات المخصصة في المخطط للأملاك العامة المنصوص عليها في قانون التقسيم رقم 1974/9 فإنه يتعين على محكمة الموضوع بحث امكانية تحقق هذه الشروط وحال تعذر ذلك بحث النتائج القانونية للتنازل حيال تخلف هذه الشروط