حسن النية في البناء لا يثبت بمجرد المشهد أو الرضا الصادر من المالك أو المتصرف، بل يجب أن يكون الباني عند بدء البناء معتقداً بحقه في البناء على العقار بوصفه مالكاً له أو مشترياً من مالكه.
إن إقامة بناء على مشهد من المالك أو المتصرف ليس من شأنه أن يؤدي إلى توافر عناصر حسن النية, ويجب توافر حسن النية عند المباشرة بالبناء وذلك أن يعتقد البانئ بأنه يبني بملكه أو بما اشتراه من مالكه