إذا كانت هناك اتفاقية نافذة تمنح إحدى الإدارتين صلاحية التسوية، فإن التسوية الصادرة وفقاً لها تعدّ نهائية وملزمة للطرفين متى استندت إلى تفويض صحيح قائم وقتها. كما أن الطعن بقرار الإحالة القطعية يخضع لميعاد قانوني يبدأ من تاريخ صدور القرار، ويُردّ شكلاً إذا قُدّم بعد انقضاء المهلة.
أن الاتفاقية المعقودة بين أدراتي الجمارك وحصر التبلغ والتنباك بتاريخ 1949/2/17 والسارية المفعول بتاريخ التسوية تخول أدارة الحصر حق أجراء التسوية في مثل هذه الحالة وترتدي هذه التسوية طابعا نهائيا تجاه الادارتين لضمانها حقوق الطرفين ولأنها جرت بالاستناد لتفويض نافذ المناقشة: المناقشة: من حيث أن قرار الاحالة القطعية لا يعلن وتبدأ مهل استئنافه من تاريخ صدوره. – ومن حيث أن المستأنف تقدم باستئنافه بتاريخ 29 / 1 / 1983 أي بعد مدة الخمسة أيام المحددة للاستئناف فيكون الاستئناف مقدماً في غير ميعاده ومستوجباً الرد شكلاً